مطلب: الجماع
الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضان
من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلَِنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَ [البقرة: 187] يكفر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد.- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ث
وجه الدلالة:
أن الشارع علق حل الرفث إلى النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر وهو وقت بداية الصيام، ثم يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم فيكون باطلا.
ثانيا: من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك)) الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة) ((المجموع)) (6/344).. أخرجه البخاري ومسلم
ثالثا: الإجماع:
انعقد الإجماع على حرمة الجماع في نهار رمضان وعلى كونه مفطرا، وممن نقل ذلك ابن المنذر
الفرع الثاني: ما يترتب على الجماع في نهار رمضان
يترتب على الجماع في نهار رمضان الأمور التالية:
أولا : الكفارة
تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم
الدليل:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا)). أخرجه البخاري ومسلم
والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية
ثانيا: القضاء
ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع
الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة
يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية
- أما القضاء فـلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.
- وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.
- ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع ، فكان على كل منهما كفارة.
الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً
من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، ذهب إلى ذلك الحنفية
الأدلة:
أولا: من السنة:
1- ما ورد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ((من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة))�كفير عن الأول] فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم) ((المغني)) (3/32). ؛ وذلك لأنه أبطل صيام يوم واحد ولم.
وجه الدلالة:
أن الفطر هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشمل الجماع.
2- الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع في بعضها ((هلكت))فطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة)). رواه الحاكم (1/595)، والبيهقي (4/229) (8330). قال الحاكم: هذا حد�، وفي بعضها ((احترقت احترقت)) ، والشوكاني قال الشوكاني: (واعلم أن من فعل شيئاً من المفطرات كالجماع ناسياً فله حكم من أكل أو شرب ناس�، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع.
ثانيا: القياس
القياس على الأكل والشرب ناسياً، فالحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب وقوعا، ولعدم الاستغناء عنهما غالبا.
الفرع الخامس: حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد
من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر، بلا خلافٍ بين أهل العلم
- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، عند الجمهور: أبي حنيفة
الفرع السادس: حكم من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر
إن تكرر منه الجماع في يومين فأكثر فتلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من المالكية
الفرع السابع: حكم صوم من وطئ في الدبر
من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية
الفرع الثامن: حكم من جامع في قضاء رمضان عامداً
من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم
رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل ت�
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول: الجماع في النسك
المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك
الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه. الأدلة:
أولاً: من الكتاب: عباس بطريق المدينة, فقال: أصبت أهلي, فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا, ثم أهلا من حيث أهللتما
قوله تعالى:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]�ن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قا.
وجه الدلالة:
أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء،
ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً))�عرفة فقد أفسد حجه) ((الاستذكار)) (4/258). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فق
2- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا))ال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) رو
وجه الدلالة من هذه الآثار:
أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام: ابن عبدالبر
المطلب الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟
لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال:الحال الأولى: من جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بالإجماع، نقله ابن المنذر
الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور
الأدلة:
أولاً: آثار الصحابة ((الذخيرة)) للقرافي (3/340)، ((حاشية العدوي)) (1/551). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (7/416)، ((مغني المحت
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا))
وجه الدلالة: �الة: أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/523)،
أنه قول هؤلاء الصحابة، ولم يفرقوا بين ما قبل الوقوف وبعده، ويدل عليه أنهم لم يستفصلوا السائل
ثانياً: القياس على فساد النسك بالجماع قبل الوقوف بعرفة، والجامع أن كلا منهما وطءٌ صادف إحراما تاما قبل التحلل
الحال الثالثة: من جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد نسكه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عروة بن مضرس الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثه))�)) للدردير وحاشية الدسوقي (2/68). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (7/393)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/340). ، �
وجه الدلالة:
أنه إذا تم حجه يوم النحر فلا وجه لإبطاله بعد ذلك.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ((ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل))
وجه الدلالة: عثيمين (7/159،160). .ثانياً: الإجماع: نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن
أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف من الصحابة
ثالثاً: أن إحرامه بعد تحلله الأول غير تام، وإنما عليه بقيةٌ من إحرام، هو حرمة الوطء، وهذا لا يجوز أن يفسِد ما مضى من عبادته
رابعاً:أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفسد بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها
المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك
يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد النسك.
وهذان الأمران سبق بحثهما.
ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء
الأدلة:
أولاً: من الكتاب: رواه ابن ماجه (2045) بلفظ: (وضع) بدلاً من (تجاوز لي)، والحاكم (2/198)، والبيهقي (7/356)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح ع�
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196]�عي، وأبي ثور) ((المغني)) لابن قدامة (3/309، 424). قال النووي: (مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة، وبه قال ابن عباس �.
وجه الدلالة:
أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها
ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف
رابعاً: وجوب القضاء
الأدلة: �مرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسد بذلك) ((أضواء البيان)) (5/28). .الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقب
أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف
ثانياً: الإجماع: : (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه �
نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر
ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقي العبادات
خامساً: الفدية
تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع، وقد اتفق أهل العلم على ذلك
الأدلة: �ة: 187] أنه الجماع، فكذلك هاهنا ((التمهيد)) لابن عبدالبر (19/55). .ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم1- عن ا�
أولاً:
1- عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتي ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة))�ي (3/351). .الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196].وجه الد�، وعنه أيضاً: ((إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة)): (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه �
2- وروي عن عمر نحوه
ثانياً: أنه وطءٌ صادف إحراما تاما، فأوجب البدنة
ثالثاً: أن ما يفسد الحج، الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ
مسألة:
يفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا أدلة وجوب البدنة على المرأة إذا كانت مطاوعة� جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بالإجماع، نقله ابن المنذر قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من جامع عامدً�
أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1- عن عكرمة مولى ابن عباس: ((أن رجلا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة, فقال: أصبت أهلي, فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا, ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة, ولتهد ناقة)) قال أحمد: (لا أعلم أحدا قال: إن حجه تام) ((المغني)) لابن قدامة (3/423)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/350). ، واختاره �
2- عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ((يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما))ِ [النحل: 106].وجه الدلالة: أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.ثانياً: من السنة: عن ابن عبا�
وجه الدلالة:
أنه أمر الرجل والمرأة أن يهديا جميعا، فقال: ((وأهديا)).
ثانياً: أنها أحد المتجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة كالرجل
ثالثاً: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل
ب- أدلة سقوط الهدي عنها إذا كانت مكرهة
أولاً: من الكتاب: قدامة: (الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، و
قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِاج)) للشربيني (1/522). ، والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (3/424)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/368). ، وبه قال طوائف [النحل: 106]ختاره ابن باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/132). .الأدلة: أولاً: 1- عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي.
وجه الدلالة: � قبل الوقوف وبعده، ويدل عليه أنهم لم يستفصلوا السائل ((المغني)) لابن قدامة (3/309، 423). .ثانياً: القياس عل�
أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.
ثانياً: من السنة: قدامة: (الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، و
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) قدامة: (الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، و
ثالثاً: أنه جماعٌ يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الخامس عشر: مسائل النكاح :
قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة ، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء ، نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة وبالفروج المعارة
نِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ [ البقرة : 222 ], وإذا حرم الله تعالى الفر� .وقالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب
�لصادق أنه قال : " من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (8/ 275), الطوسي، ((تهذي� ، أو تحت الشعاع وفي المحاق
�مود شكري الألوسي
، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم .وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام ، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع
� وسلم أنه قال: (( من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليستعفف بزوجة )) . أخرجه ابن بابويه ، ((من لا يحضره الفقيه)) (3/ ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع .
وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعـالى: لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا سنين ". ((الكافي)) (5/398), الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (7/410) . ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع .
وقالوا: يجوز في الن [ البقرة : 235 ]ot;. ((الكافي)) ( 5/54), وأخرجها أيضاً الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (7/415) . ، مع أن الله تعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَ .وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً
�لصادق أنه قال : " من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (8/ 275), الطوسي، ((تهذي� ، مع أن الله تعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ تعـالى: لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا [ البقرة : 235 ] .وقالوا: يجوز وط [ البقرة : 222 ]�ع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغ�, وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض ، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراماً لتلك العلّة ؟ وثانياً: لو كان الوطء من الدبر جائزاً لما قال : فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً وهذا الأم لا في محل الحيض هو الفرج خاصة ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها ))أ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً وهذا الأم
�لصادق أنه قال : " من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (8/ 275), الطوسي، ((تهذي� ، وقالوا: (( اتقوا محاشن النساء ))وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها )) - رواه أبو داود (2162), والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/323) من حديث أبي هر�
كاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله أي أدبارهن ، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد
، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم .وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام ، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع
وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعـالى: لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا سنين ". ((الكافي)) (5/398), الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (7/410) . ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع .
وقالوا: يجوز في الن [ البقرة : 235 ]ot;. ((الكافي)) ( 5/54), وأخرجها أيضاً الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (7/415) . ، مع أن الله تعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَ .وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الأول: تناول الطعام والشراب
الفرع الأول: تناول الطعام والشراب عمداً
المسألة الأولى: حكم تناول الطعام والشراب للصائم
من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل.
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ((المجموع)) (6/320). .الأدلة:أما القضاء فقياساً على المريض والمسافر الذين أوجب الله عليهما القضاء مع وجود �[البقرة:187]� براءة الذمة.2- عدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجما
فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت.
ثانيا: من السنة:
ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))الفرع الأول: تناول الطعام والشراب عمداً المسألة الأولى: حكم تناول الطعام والشراب للصائممن أكل أو شرب مما يتغذ�. أخرجه البخاري ومسلم
ثالثا الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن حزم
المسألة الثانية: ما يترتب على الإفطار عمدا بطعام أو شراب
1- القضاء
يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم، أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعية
الأدلة:
أما القضاء فقياساً على المريض والمسافر الذين أوجب الله عليهما القضاء مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى.
وأما عدم وجوب الكفارة فدليله:
1- عدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك، والأصل براءة الذمة.
2- عدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ.
2- الإمساك
يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم
الفرع الثاني: تناول الطعام والشراب نسيانا
من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((... فأنزل الله تعالى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا�نانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق،[البقرة: 286]�ه؛ لأن الصائم له حدٌّ محدود وهو غروب الشمس) ((إعلام الموقعين)) (2/53). وقال ابن عثيمين: (هذه المفطرات إذا فعله� قال - أي الله سبحانه وتعالى - : قد فعلت))أهل العلم على أن الفطر يحصل به) ((المغني)) (3/14، 15). وقال النووي: (إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم �. أخرجه مسلم
ثانيا: من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّمَ قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))�يه وسلم بهذا اللفظ، وقال النووي في ((المجموع)) (6/317): إسناده حسن أو صحيح، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/79): إس�. أخرجه البخاري ومسلم
الفرع الثالث: حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم
من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر
أما إن كان يمكنه لفظه فابتلعه فإنه يفطر، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم
الفرع الرابع: حكم ابتلاع الصائم ما لا يؤكل في العادة
إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر
الدليل:
1- أنه في حكم الأكل؛ فإنه يقال: أكل حصاة، فيكون حكمه حكم الأكل.
2- قول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل وليس مما خرج
الفرع الخامس: حكم شرب الدخان أثناء الصوم
شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء
ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشر�
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام
المطلب الأول: الجماع وإنزال المني
الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أن الوطء يفسد الاعتكاف) ((مراتب الإجماع)) (ص41). ، وابن عبدالبر قال ابن عبدالبر: (ولا أعلم خلافاً في الم [البقرة: 187]ه عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)) ر
ثانياً: الإجماع:
أجمع العلماء على أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر
المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))تذكار)) (10/317). .الأدلة:أولاً: من الكتاب:قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثاني: خروج المني
الفرع الأول: الاستمناء في نهار رمضان
أولاً: تعريف الاستمناء
الاستمناء لغة: مصدر استمنى، أي: طلب خروج المني
الاستمناء اصطلاحاً: إخراج المني؛ استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته
ثانياً: حكم من استمنى فى نهار رمضان
من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء، وهذا قول عامة الحنفية
الأدلة:
1- من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي)). أخرجه البخاري ومسلم
واستدعاءُ المني شهوةٌ بلا شك.
2- من القياس:
فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وهو يضعف البدن، فخروج الطعام يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك؛ ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على من استقاء عمداً.
- ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، والاستمناء ليس مثله.
الفرع الثاني: حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل
من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس ، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط.
الدليل:
الإجماع:
فقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة
ولا كفارة عليه كما هو مذهب الحنفية
الفرع الثالث: حكم من كرر النظر حتى أنزل
من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم
وذلك لأن النظرة الواحدة لا تفسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لك الأولى وليست لك الآخرة))
ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، وتكرار النظر ليس مثله.
الفرع الرابع: حكم من أنزل بتفكير مجرد عن العمل
من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم))صلها المذي. . أخرجه البخاري ومسلم
والفكر من حديث النفس.
الفرع اخامس: حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان
من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر
الفرع السادس: حكم خروج المذي من الصائم
خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية
{اُدْخُلُوا مِصْر إِنْ شَاءَ اللَّه آمِنِين}
Ahmed Mahmoud Algendy
َ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق