Translate

سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ

الْوَصِيَّةُ الثَّامِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ « سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ » عَنْ شدَّادِ بنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِ مَا صَنَعْتُ ، أَبْوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بَذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » مَنْ قَالَهَا في النَّهَارِ مُوقِنَاً بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَومِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » . أخرجه البخاري

شريط الأسعار بالبورصه المصريه

السبت، 23 يونيو 2012

الجماع

مطلب: الجماع

الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضان
من جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلَِنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَ [البقرة: 187] يكفر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد.- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ث
وجه الدلالة:
 أن الشارع علق حل الرفث إلى النساء وهو الجماع إلى تبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر وهو وقت بداية الصيام، ثم يجب إتمام الصيام والإمساك عن ذلك إلى الليل  فإذا وجد الجماع قبل الليل فإن الصيام حينئذ لم يتم فيكون باطلا.
ثانيا: من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك)) الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة) ((المجموع)) (6/344).. أخرجه البخاري ومسلم
ثالثا: الإجماع:
انعقد الإجماع على حرمة الجماع في نهار رمضان وعلى كونه مفطرا، وممن نقل ذلك ابن المنذر الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضانمن جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه.الأدلة:أولاً: من الكتا ، وابن قدامة ب: قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُ� ، وابن تيمية لابن قدامة)) (3/27)، ((الشرح الكبير لابن قدامة)) (3/57)، ((كشاف القناع للبهوتي) (2/325). .- أما القضاء فـلأنه فاتها الصي .

الفرع الثاني: ما يترتب على الجماع في نهار رمضان
يترتب على الجماع في نهار رمضان الأمور التالية:
أولا : الكفارة
تجب الكفارة على المجامع في قول عامة أهل العلم �مام)) (2/338). ، واالمالكية ((الكافي لابن عبدالبر)) (1/342)، ((مواهب الجليل للحطاب)) (3/343). والشافعية ، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً.
الدليل:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمواقع أهله في رمضان: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا)). أخرجه البخاري ومسلم ا، وممن نقل ذلك ابن المنذر قال ابن المنذر: (لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الص�
والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من الحنفية ونحوه في ((المغني لابن قدامة)) (3/25). ، فيعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستي ، والشافعية ي)) (3/228). ، والظاهرية ((المحلى لابن حزم)) (6/197). ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.ثانيا: القضاءويلزم المج� ، والحنابلة �ووي: (لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر أو غيرهما فلا كفارة كما سبق، وبه قال الجمهور) ((المجموع)) (6/345). ؛ ، والظاهرية (تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/327). ، والمالكية ((المدونة)) (1/268، 285) و((التاج والإكليل للمواق)) (2/433). ، والش ؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانيا: القضاء
ويلزم المجامع في نهار رمضان أيضا مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع القضاء والكفارة وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ((المبسوط للسرخسي)) (3/73)، ((فتح القدير للكمال ابن ال� ، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم ((الأم للشافعي)) (2/101)، ((المجموع للنووي)) (6/341). والحنابلة ((الإنصاف للمرداوي)) (3/221)، ((كشاف القناع للبهو� من الحنفية القناع للبهوتي)) (2/325). .الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةيلزم المرأة إذا جومعت في نه ، والمالكية افعية ((المجموع للنووي)) (6/331). – إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة ((المغني والشافعية ام بلا عذر فوجب عليها القضاء. - وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل� ، والحنابلة �اً ولا فرق بين مفطر ومفطر) ((السيل الجرار)) (1/285). .الأدلة:أولا: من السنة:1- ما ورد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ((من أ .
الفرع الثالث: ما يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعة
يلزم المرأة إذا جومعت في نهار رمضان طائعةً، القضاء، والكفارة، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب وقوعا، ولعدم الاس� ، والمالكية ، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. ، والشافعية م يبطل صيامه ولا إحرامه) ((إعلام الموقعين)) (2/54). ، والصنعاني قال الصنعاني: (.... الحديث دليلٌ على أن من أك – إلا أن الشافعية أوجبوا القضاء دون الكفارة -، والحنابلة رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل ت� .
- أما القضاء فـلأنه فاتها الصيام بلا عذر فوجب عليها القضاء.
- وأما الكفارة فقياساً على الرجل؛ لأن الأحكام الشرعية تستوي فيها المرأة مع الرجل، ما لم يدل دليل عل خلافه، والمرأة هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل.
- ولأن الكفارات لا يُتشارك فيها، فكل منهما حصل منه ما ينافي الصيام من الجماع ، فكان على كل منهما كفارة.

الفرع الرابع: حكم من جامع ناسياً
من جامع ناسياً، فصومه صحيح ولا يلزمه شيء، ذهب إلى ذلك الحنفية اء رمضان عامداً فلا كفارة عليه، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم ((الإشراف لابن المنذر)) (3/124). قال ابن ، والشافعية 244). . الفرع الثاني: ما يترتب على الجماع في نهار رمضانيترتب على الجماع في نهار رمضان الأمور التالية:أولا : الك� ، وهو قول طائفة من السلف ((الأم للشافعي)) (2/101)، ((المجموع للنووي)) (6/341). والحنابلة ((الإنصاف للمرداوي)) (3/221)، ((كشاف القناع للبهو� ، واختاره ابن تيمية 5). من الحنفية قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِي� ، وابن القيم رقت))، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع.ثانيا: القياسالقياس على الأكل والشرب ناسياً، ف ، والصنعاني �لأكثرين والثانية: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك, والثالثة: عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد, والأول أظه ، والشوكاني 5). من الحنفية قال السرخسي: (وإن جامعها متعمدا فعليه أن يتم صوم ذلكَ اليوم بالإمساك تشبها بِالصائمِي� .
الأدلة:
أولا: من السنة:
1- ما ورد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ((من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة))�كفير عن الأول] فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم) ((المغني)) (3/32). ؛ وذلك لأنه أبطل صيام يوم واحد ولم. �م لزمته الكفارة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدرى وغيره من أصحابنا عن
وجه الدلالة:
أن الفطر هنا أعم من أن يكون بأكل أو شرب فيشمل الجماع.
2- الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع في بعضها ((هلكت))فطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة)). رواه الحاكم (1/595)، والبيهقي (4/229) (8330). قال الحاكم: هذا حد�، وفي بعضها ((احترقت احترقت)) ، والشوكاني قال الشوكاني: (واعلم أن من فعل شيئاً من المفطرات كالجماع ناسياً فله حكم من أكل أو شرب ناس�، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع.
ثانيا: القياس
القياس على الأكل والشرب ناسياً، فالحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر والجماع في معناه، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر لكونهما أغلب وقوعا، ولعدم الاستغناء عنهما غالبا.

الفرع الخامس: حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحد
من تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر، بلا خلافٍ بين أهل العلم �م لزمته الكفارة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدرى وغيره من أصحابنا عن ؛ وذلك لأنه أبطل صيام يوم واحد ولم يكفر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد.
- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ثانية، عند الجمهور: أبي حنيفة يح البخاري)) (13/220): له متابعة، وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/87). وجه الدلالة: أن الفطر هنا أعم من أ� ، ومالك الفرع الأول: حكم صوم من جامع متعمداً في نهار رمضانمن جامع متعمداً في نهار رمضان فسد صومه.الأدلة:أولاً: من الكتا ، والشافعي �ْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا � ؛ وذلك لأنه لم يصادف صوما منعقدا، فلم يوجب شيئا، بخلاف المرة الأولى، فالجماع الثاني ورد على صوم غير صحيح، فهو لا يسمى صائما.

الفرع السادس: حكم من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر
إن تكرر منه الجماع في يومين فأكثر فتلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه سواء كفر عن الجماع الأول أم لا، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من المالكية م يبطل صيامه ولا إحرامه) ((إعلام الموقعين)) (2/54). ، والصنعاني قال الصنعاني: (.... الحديث دليلٌ على أن من أك ، والشافعية �م الرفث، وهو الجماع) ((الإشراف)) (3/120). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (لا نعلم بين أهل العلم خلافاً, في أن م� ، والحنابلة � البخاري ومسلم رواه البخاري (6711)، ومسلم (1111). والكفارة المذكورة على الترتيب في قول جمهور أهل العلم من ، وهو قولٌ لجمعٍ من السلف عبدالبر: (وأجمعوا على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه حاشا قتادة وحده) ((التمهيد)) (7/181). قال ال� ؛ وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده، لم تتداخل كفاراتها.


الفرع السابع: حكم صوم من وطئ في الدبر
من وطئ في الدبر أفطر وعليه القضاء والكفارة وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية ب: قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُ� ، واالمالكية يكفر فتتداخل الكفارات لأن الموجب لها واحد.- أما إذا تكرر منه الجماع في يوم واحد وكفر عن الأول فلا تلزمه كفارة ث والشافعية �غناء عنهما غالبا. الفرع الخامس: حكم من تكرر منه الجماع في يوم واحدمن تكرر منه الجماع في يوم واحد يكفيه كفارة وا والحنابلة ؛ ولأنه محل مشتهى, فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل. الفرع الثامن: حكم من جامع في قضاء رمضان عامداًمن جامع في قض ، لأنه وطء؛ فأفسد صوم رمضان وأوجب الكفارة؛ ولأنه يوجب الحد كالجماع , فكذلك يفسد الصوم ويوجب الكفارة؛ ولأنه محل مشتهى, فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل.

الفرع الثامن: حكم من جامع في قضاء رمضان عامداً
من جامع في قضاء رمضان عامداً فلا كفارة عليه، وقد ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل ت� ؛ وذلك لانعدام حرمة الشهر؛ ولأن النص بوجوب الكفارة ورد فيمن جامع في نهار رمضان فلا يتعداه.
رجل فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. قال: هل ت�

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المبحث الأول: الجماع في النسك

المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك
الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه.
الأدلة:
أولاً: من الكتاب: عباس بطريق المدينة, فقال: أصبت أهلي, فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا, ثم أهلا من حيث أهللتما
قوله تعالى:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]�ن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قا.
وجه الدلالة:
أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، �مرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسد بذلك) ((أضواء البيان)) (5/28). .الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقب ، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187]د بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها ((المغني)) لابن قدامة (3/425). .المطلب الثالث: ما يترتب على الجم� أنه الجماع، فكذلك هاهنا .
ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً))�عرفة فقد أفسد حجه) ((الاستذكار)) (4/258). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فق �تواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (6/403). . ب- أدلة سقوط الهدي عنها إ .
2- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا))ال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) رو .
وجه الدلالة من هذه الآثار:
أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم .
ثالثاً: الإجماع:
نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام: ابن عبدالبر وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (7/386). .2- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فس ، وابن رشد ، والنووي لله الأول غير تام، وإنما عليه بقيةٌ من إحرام، هو حرمة الوطء، وهذا لا يجوز أن يفسِد ما مضى من عبادته ((الم ،ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء: ابن المنذر �: قوله تعالى:الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا ، وابن حزم غني)) لابن قدامة (3/423). .رابعاً:أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفس ،والشربيني ، وابن مفلح �لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّه والشنقيطي .
المطلب الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟
لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال:
الحال الأولى: من جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بالإجماع، نقله ابن المنذر ، وابن حزم ، وابن عبدالبر � المحتاج)) لخطيب الشربيني (1/522). ، والشنقيطي قال الشنقيطي: ((لا خلاف بين أهل العلم: أن المحرم إذا جامع � ، وابن رشد ، والزيلعي لله الأول غير تام، وإنما عليه بقيةٌ من إحرام، هو حرمة الوطء، وهذا لا يجوز أن يفسِد ما مضى من عبادته ((الم ، والشربيني لله الأول غير تام، وإنما عليه بقيةٌ من إحرام، هو حرمة الوطء، وهذا لا يجوز أن يفسِد ما مضى من عبادته ((الم ، والشنقيطي ((الذخيرة)) للقرافي (3/340)، ((حاشية العدوي)) (1/551). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (7/416)، ((مغني المحت .
الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور ، والشافعية ، والحنابلة شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: � ، واختاره ابن باز .
الأدلة:
أولاً: آثار الصحابة ((الذخيرة)) للقرافي (3/340)، ((حاشية العدوي)) (1/551). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (7/416)، ((مغني المحت
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا)) المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسكالوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه. الأدلة: أولاً: من الكتا� .
وجه الدلالة: �الة: أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/523)،
أنه قول هؤلاء الصحابة، ولم يفرقوا بين ما قبل الوقوف وبعده، ويدل عليه أنهم لم يستفصلوا السائل .
ثانياً: القياس على فساد النسك بالجماع قبل الوقوف بعرفة، والجامع أن كلا منهما وطءٌ صادف إحراما تاما قبل التحلل ذا كانت مكرهةأولاً: من الكتاب: قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَق� .
الحال الثالثة: من جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد نسكه باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة صحابة وغيرهم منهم ابن عباس، وطاوس، ومجاهد، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وغيرهم) ((أضواء البيان)) (5/35، 36). ، وا : الحنفية ، والمالكية ل التحلل الأول فسد حجه عند جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور ((التاج والإكليل)) للمواق (3/167)، ((الشرح � ، والشافعية � من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة) ((الاستذكار)) (4/257)، ((التمهيد)) لابن عبدالبر (19/55). وقال شمس الدين ابن قدامة ، والحنابلة ، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ، وبه قال طائفة من السلف �تفاق المذاهب الفقهية الأربعة   ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/29). : الحنفية ((تبيين الحقائق وحاشية � .
الأدلة:
أولاً: من السنة:
عن عروة بن مضرس الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثه))�)) للدردير وحاشية الدسوقي (2/68). ، والشافعية ((المجموع)) للنووي (7/393)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/340). ، � �عرفة فقد أفسد حجه) ((الاستذكار)) (4/258). ، وابن رشد قال ابن رشد: (اتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فق .
وجه الدلالة:
أنه إذا تم حجه يوم النحر فلا وجه لإبطاله بعد ذلك.
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال: ((ينحران جزوراً بينهما، وليس عليهما الحج من قابل)) �ماع في الإحرام، سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا، وتجب به الكفارة والقضاء) ((المجموع)) للنووي (7/290، 414). ،ونق� .
وجه الدلالة: عثيمين (7/159،160). .ثانياً: الإجماع: نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن
أنه قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف من الصحابة لبيهقي (5/168) (10067). وصححه الذهبي في ((المهذب)) (4/1922). .2- عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يوا� .
ثالثاً: أن إحرامه بعد تحلله الأول غير تام، وإنما عليه بقيةٌ من إحرام، هو حرمة الوطء، وهذا لا يجوز أن يفسِد ما مضى من عبادته ((السنن)) (2/272)، والبيهقي (5/171) (10083). قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (1044): صحيح موقوف. .وجه الدلالة: أنه قول اب� .
رابعاً:أن الحج عبادة لها تحللان، فوجود المفسد بعد تحللها الأول لا يفسدها، كوجود المفسد بعد التسليمة الأولى في الصلاة لا يفسدها �خطيب الشربيني (1/522). ، وابن مفلح قال ابن مفلح: (الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا) ((الفروع)) ( .
المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك
يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:
أولاً: الإثم.
ثانياً: فساد النسك.
وهذان الأمران سبق بحثهما.
ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب: رواه ابن ماجه (2045) بلفظ: (وضع) بدلاً من (تجاوز لي)، والحاكم (2/198)، والبيهقي (7/356)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح ع�
قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196]�عي، وأبي ثور) ((المغني)) لابن قدامة (3/309، 424). قال النووي: (مذهبنا أنه يلزم من أفسد حجه بدنة، وبه قال ابن عباس �.
وجه الدلالة:
أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها .
ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف : (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه � .
رابعاً: وجوب القضاء
الأدلة: �مرأته قبل الوقوف بعرفات: أن حجه يفسد بذلك) ((أضواء البيان)) (5/28). .الحال الثانية: من جامع بعد الوقوف بعرفة وقب
أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف �ي (3/351). .الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196].وجه الد� .
ثانياً: الإجماع: : (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه �
نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر ِ [النحل: 106].وجه الدلالة: أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.ثانياً: من السنة: عن ابن عبا� ، والنووي ء في فروجهن ذاكراً لحجه يفسخ الإحرام ويفسد الحج) ((مراتب الإجماع)) (ص: 42). ،والشربيني ((مغني المحتاج)) ل� ، والشربيني .
ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا بخلاف باقي العبادات .
خامساً: الفدية
تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع، وقد اتفق أهل العلم على ذلك ، والواجب في ذلك في الحج بدنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية ، والشافعية �عه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قاب� ، والحنابلة لدلالة: أنه إذا تم حجه يوم النحر فلا وجه لإبطاله بعد ذلك.ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أصاب من أهل� ، وبه قال طوائف من السلف اه الدارقطني في ((السنن)) (3/50) (209)، والبيهقي (5/167) (10065). وصحح إسناده البيهقي، والنووي في ((المجموع)) (7/387)، والشن ، واختاره ابن باز .
الأدلة: �ة: 187] أنه الجماع، فكذلك هاهنا ((التمهيد)) لابن عبدالبر (19/55). .ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم1- عن ا�
أولاً:
1- عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتي ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة))�ي (3/351). .الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196].وجه الد�، وعنه أيضاً: ((إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة)): (في الجملة كل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه إلا أنه في الجماع أظهر لما ذكرنا من تفسير الأئمة، ولأنه � .
2- وروي عن عمر نحوه �خطيب الشربيني (1/522). ، وابن مفلح قال ابن مفلح: (الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا) ((الفروع)) ( .
ثانياً: أنه وطءٌ صادف إحراما تاما، فأوجب البدنة �قول مثل ما قالا)) رواه الدارقطني في ((السنن)) (3/50) (209)، والبيهقي (5/167) (10065). وصحح إسناده البيهقي، والنوو� .
ثالثاً: أن ما يفسد الحج، الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ �ا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فق .
مسألة:
يفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا ، فإن كانت مطاوعة فعليها بدنة كالرجل، فإن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها هدي، وهذا مذهب المالكية �لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّه ، والحنابلة �ب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ، وبه قال طائفة من السلف �ياً: أنه وطءٌ صادف إحراما تاما، فأوجب البدنة ((المغني)) لابن قدامة (3/424). .ثالثاً: أن ما يفسد الحج، الجن� .
أدلة وجوب البدنة على المرأة إذا كانت مطاوعة� جامع قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه بالإجماع، نقله ابن المنذر قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من جامع عامدً�
أولاً: الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم:
1- عن عكرمة مولى ابن عباس: ((أن رجلا وامرأته من قريش لقيا ابن عباس بطريق المدينة, فقال: أصبت أهلي, فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا, ثم أهلا من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما حيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة, ولتهد ناقة)) قال أحمد: (لا أعلم أحدا قال: إن حجه تام) ((المغني)) لابن قدامة (3/423)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/350). ، واختاره � .
2- عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ((يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما))ِ [النحل: 106].وجه الدلالة: أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.ثانياً: من السنة: عن ابن عبا�
وجه الدلالة:
أنه أمر الرجل والمرأة أن يهديا جميعا، فقال: ((وأهديا)).
ثانياً: أنها أحد المتجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة كالرجل لله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفثه)) .
ثالثاً: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل .
 ب- أدلة سقوط الهدي عنها إذا كانت مكرهة
أولاً: من الكتاب: قدامة: (الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، و
قوله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِاج)) للشربيني (1/522). ، والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (3/424)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/368). ، وبه قال طوائف [النحل: 106]ختاره ابن باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/132). .الأدلة: أولاً: 1- عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي.
وجه الدلالة: � قبل الوقوف وبعده، ويدل عليه أنهم لم يستفصلوا السائل ((المغني)) لابن قدامة (3/309، 423). .ثانياً: القياس عل�
أن الكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.
ثانياً: من السنة: قدامة: (الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، و
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) قدامة: (الوطء بعد الجمرة لا يفسد الحج، وهو قول ابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، وربيعة، ومالك، والشافعي، و � عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ((المغني)) لابن قدامة (3/425). .ثالثاً: أن إحرامه بعد تح .
ثالثاً: أنه جماعٌ يوجب الكفارة، فلم تجب به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة، كما في الصيام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الخامس عشر: مسائل النكاح :
قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة ، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء ، نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة وبالفروج المعارة نِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ [ البقرة : 222 ], وإذا حرم الله تعالى الفر� .وقالوا: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب �لصادق أنه قال : " من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (8/ 275), الطوسي، ((تهذي� ، أو تحت الشعاع وفي المحاق �مود شكري الألوسي
 
، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم .وقالوا: إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام ، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع � وسلم أنه قال: (( من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليستعفف بزوجة )) . أخرجه ابن بابويه ، ((من لا يحضره الفقيه)) (3/ ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع .
وقالوا: يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعـالى: لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا سنين ". ((الكافي)) (5/398), الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (7/410) .     ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع .
وقالوا: يجوز في الن
[ البقرة : 235 ]ot;. ((الكافي)) ( 5/54), وأخرجها أيضاً الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (7/415) .     ، مع أن الله تعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَ .وقالوا: يجوز وطأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً �لصادق أنه قال : " من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (8/ 275), الطوسي، ((تهذي� ، مع أن الله تعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ تعـالى: لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا [ البقرة : 235 ] .وقالوا: يجوز وط [ البقرة : 222 ]�ع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغ�, وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض ، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراماً لتلك العلّة ؟ وثانياً: لو كان الوطء من الدبر جائزاً لما قال : فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِأ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً وهذا الأم لا في محل الحيض هو الفرج خاصة ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها ))أ المنكوحة ، أو المملوكة ، أو الأمة المعارة ، أو الموقوفة ، أو المودعة ، أو المستمتع بها دبراً وهذا الأم �لصادق أنه قال : " من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى ". أخرجها الكليني، ((الكافي)) (8/ 275), الطوسي، ((تهذي� ، وقالوا: (( اتقوا محاشن النساء ))وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها )) - رواه أبو داود (2162), والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/323) من حديث أبي هر� كاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله أي أدبارهن ، وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الأول: تناول الطعام والشراب

الفرع الأول: تناول الطعام والشراب عمداً

المسألة الأولى: حكم تناول الطعام والشراب للصائم
من أكل أو شرب مما يتغذى به متعمداً، وهو ذاكرٌ لصومه فإن صومه يبطل.
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ((المجموع)) (6/320). .الأدلة:أما القضاء فقياساً على المريض والمسافر الذين أوجب الله عليهما القضاء مع وجود �[البقرة:187]� براءة الذمة.2- عدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجما
فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت.
ثانيا: من السنة:
ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))الفرع الأول: تناول الطعام والشراب عمداً المسألة الأولى: حكم تناول الطعام والشراب للصائممن أكل أو شرب مما يتغذ�. أخرجه البخاري ومسلم نزل، أثم ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار) ((المجموع)) (6/339).  وقال ابن القيم: (الصائم إذا أفطر عمداً لم يسق .
ثالثا الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك ابن حزم �نانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق، ، وابن قدامة �سيا لا يفطر) ((شرح صحيح مسلم للنووي)) (8/35). الفرع الثالث:  حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائممن ابتلع ما بين أ� .

المسألة الثانية: ما يترتب على الإفطار عمدا بطعام أو شراب
1- القضاء
يلزم من أفطر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم، أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعية � العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور) ((إعلام الموقعين)) (2/54). .الأدلة:أولا: من الكتاب:عن ابن عباس رضي ال ، والحنابلة نزل، أثم ووجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار) ((المجموع)) (6/339).  وقال ابن القيم: (الصائم إذا أفطر عمداً لم يسق ، ورجحه ابن المنذر �نانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق، ، والنووي �ى ما كان حرامًا عليه, وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرًا, ولا صوم له مع ذلك. وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذا .
الأدلة:
أما القضاء فقياساً على المريض والمسافر الذين أوجب الله عليهما القضاء مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى.
وأما عدم وجوب الكفارة فدليله:
1- عدم ورود نص من الكتاب أو السنة يوجب ذلك، والأصل براءة الذمة.
2- عدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ.
2-  الإمساك
يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ه كما دل عليه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ا ؛ واجتمعت عليه كلمة المذاهب الفقهية: الحنفية � بما يتغذى به) ((المغني)) (3/14). . المسألة الثانية: ما يترتب على الإفطار عمدا بطعام أو شراب1- القضاءيلزم من أفطر ، والمالكية له عنهما قال: ((... فأنزل الله تعالى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي� ، والشافعية �ن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناسي لنية الصوم، ونحوهم، يلزمهم الإمساك، لا نعلم بينهم فيه اختلافا. إلا أنه يخ ، والحنابلة متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم، أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل الع ، والظاهرية لم، وهو مذهب الشافعية   ((الأم للشافعي)) (2/96)، ((الإشراف لابن المنذر)) (3/128). ، والحنابلة   ((الإشراف ؛ وذلك لأنه أفطر بدون عذر فلزمه إمساك بقية النهار، وفطرُهُ عمداً لم يُسقِط عنه ما وجب عليه من إتمام الإمساك.

الفرع الثاني: تناول الطعام والشراب نسيانا
من أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه ويتم صومه، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية �م قال فيما يرويه عن ربه: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)). أخرجه البخاري ومسلم رواه البخاري (1894) واللف ، والشافعية ع أغلظ.2-  الإمساك يلزم من أفطر بالأكل والشرب متعمداً الإمساك بقية يومه، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ق ، والحنابلة لم، وهو مذهب الشافعية   ((الأم للشافعي)) (2/96)، ((الإشراف لابن المنذر)) (3/128). ، والحنابلة   ((الإشراف .
الأدلة:
أولا: من الكتاب:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((... فأنزل الله تعالى لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا�نانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق،[البقرة: 286]�ه؛ لأن الصائم له حدٌّ محدود وهو غروب الشمس) ((إعلام الموقعين)) (2/53). وقال ابن عثيمين: (هذه المفطرات إذا فعله� قال - أي الله سبحانه وتعالى - : قد فعلت))أهل العلم على أن الفطر يحصل به) ((المغني)) (3/14، 15). وقال النووي: (إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم �. أخرجه مسلم �اده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. . الفرع الخامس: حكم شرب الدخان أثناء الصومشرب الدخان المعروف أثناء الصوم
ثانيا: من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّه عليه وسَلَّمَ قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))�يه وسلم بهذا اللفظ، وقال النووي في ((المجموع)) (6/317): إسناده حسن أو صحيح، وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (4/79): إس�. أخرجه البخاري ومسلم � غير عذرٍ عامداً مختاراً عالماً بالتحريم، بأن أكل أو شرب أو استعط أو باشر فيما دون الفرج فأنزل، أو استمنى فأ

الفرع الثالث:  حكم من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم
من ابتلع ما بين أسنانه وهو صائم وكان يسيراً لا يمكن لفظه مما يجري مع الريق فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه الريق، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر متعمدا بتناول الطعام أو الشراب، القضاء، وعلى هذا عامة أهل العلم، أما الكفارة فلا تجب عليه في أرجح قولي أهل الع .
أما إن كان يمكنه لفظه فابتلعه فإنه يفطر، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم ل)، ووصله البيهقي في السنن الكبرى (579). وقال البيهقي في ((الخلافيات)) (2/357): ثابت، ولا يثبت عن النبي صلى الله ع� ؛ وذلك لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل.

الفرع الرابع: حكم ابتلاع الصائم ما لا يؤكل في العادة
إذا ابتلع الصائم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك أفطر ط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك ولا يقال له قد بطل صومك فإن شئت أن تأكل فكل، بل يجب عليه المضي فيه وقضا� ، وقد ذهب إلى ذلك جماهير العلماء من السلف والخلف �دينار أو تراب أو حصاة أو حشيشا أو نارا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة وما� .
الدليل:
1- أنه في حكم الأكل؛ فإنه يقال: أكل حصاة، فيكون حكمه حكم الأكل.
2- قول ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما دخل وليس مما خرج � معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت.ثانيا: من السنة: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس� .

الفرع الخامس: حكم شرب الدخان أثناء الصوم
شرب الدخان المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام، وهذا باتفاق الفقهاء � براءة الذمة.2- عدم صحة القياس على الجماع في نهار رمضان، فقد ورد النص في الجماع وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجما ؛ وذلك لأن الدخان له جرمٌ ينفذ إلى الجوف، فهو جسمٌ يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء؛ ولأنه يسمَّى شرباً عرفاً وصاحبه يتعمد إدخاله في جوفه من منفذ الأكل والشرب فيكون مفطرا.
ابن تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). ، وابن قدامة قال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشر�
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الثاني: الجماع وإنزال المني والاحتلام

المطلب الأول: الجماع وإنزال المني
الجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف عتكف يطأ أهله عامداً أنه قد أفسد اعتكافه) ((الاستذكار)) (10/317). ، والقرطبي قال القرطبي: (وأجمع أهل العل .
الأدلة:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ أن الوطء يفسد الاعتكاف) ((مراتب الإجماع)) (ص41). ، وابن عبدالبر قال ابن عبدالبر: (ولا أعلم خلافاً في الم [البقرة: 187]ه عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))  ر
ثانياً: الإجماع:
أجمع العلماء على أن الجماع من مفسدات الاعتكاف، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر � الأربعة: الحنفية ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/116)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/396). ، والمالكية ، والجصاص المطلب الأول: الجماع وإنزال المنيالجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف ((الاس ، وابن حزم ، وابن عبدالبر محلى)) (5/188). وقال ابن عثيمين: (الخروج لأمرٍ لا بد منه طبعاً أو شرعاً كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواج ، والقرطبي تذكار)) (10/317). .الأدلة:أولاً: من الكتاب:قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَا ، والنووي المطلب الثاني: الاحتلام
المعتكف إذا احتلم لا يفسد اعتكافه، وعليه أن يغتسل ويتم اعتكافه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية المطلب الأول: الجماع وإنزال المنيالجماع وإنزال المني عمداً يحرم على المعتكف ويفسد عليه الاعتكاف ((الاس ، والشافعية �ى أن من جامع امرأته، وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسٌد لاعتكافه) ((الإجماع)) (ص50). ، والجصاص ق� ، والحنابلة ، � الأربعة: الحنفية ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2/116)، ((فتح القدير للكمال ابن الهمام)) (2/396). ، والمالكية
الدليل:
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))تذكار)) (10/317). .الأدلة:أولاً: من الكتاب:قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المطلب الثاني: خروج المني


الفرع الأول: الاستمناء في نهار رمضان
أولاً: تعريف الاستمناء
الاستمناء لغة: مصدر استمنى، أي: طلب خروج المني ن البصريِّ، ومالك، والحسن بن صالح. ((المغني)) (3/21). ، إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه وذلك لأنه إنزال بفعل .
الاستمناء اصطلاحاً: إخراج المني؛ استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته ية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك؛ ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إل .

ثانياً: حكم من استمنى فى نهار رمضان
من استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء، وهذا قول عامة الحنفية �مني؛ استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/430)، ((ا� ، والشافعية �موسوعة الفقهية الكويتية)) (4/97). . ثانياً: حكم من استمنى فى نهار رمضانمن استمنى فقد فسد صومه، وعليه القضاء، و� ، والحنابلة �ما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر، ولزمه الق .
الأدلة:
1- من السنة:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي)). أخرجه البخاري ومسلم .
واستدعاءُ المني شهوةٌ بلا شك.
2- من القياس:      
فقد جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، وهو يضعف البدن، فخروج الطعام يضعف البدن؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعاً. وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا شك؛ ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياساً على من استقاء عمداً.

- ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، والاستمناء ليس مثله.
الفرع الثاني: حكم من باشر أو قبل أو لمس فأنزل

من أنزل المني بمباشرة دون الفرج أو بتقبيل أو لمس ، فإنه يفطر بذلك، وعليه القضاء فقط.
الدليل:
الإجماع:
 فقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة شيء عليه من قضاء ولا غيره...... قال أبو بكر –أي ابن المنذر - : لا شيء عليه) ((الإشراف)) (3/123). والصنعاني ((س� ، والماوردي حديث النفس، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: إن اللَّه تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به .
ولا كفارة عليه كما هو مذهب الحنفية ، والشافعية ضاء إجماعا) ((الحاوي الكبير)) (3 / 945) .ولا كفارة عليه كما هو مذهب الحنفية ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2 / 93) ، والحنابلة  ضاء إجماعا) ((الحاوي الكبير)) (3 / 945) .ولا كفارة عليه كما هو مذهب الحنفية ((بدائع الصنائع للكاساني)) (2 / 93) ؛ وذلك لأن النص إنما ورد في الجماع فقط، وما سواه ليس في معناه؛ لأن الجماع أغلظ.

الفرع الثالث: حكم من كرر النظر حتى أنزل
من كرَّر النظر حتى أنزل، فقد ذهب الحنابلة، وبعض أهل العلم ، وعليه القضاء فقط.الدليل:الإجماع: فقد حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة قال ابن قدامة: (إذا قبل فأمنى أو أم� ، إلى أنه يفطر ولا كفارة عليه �ما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر، ولزمه الق
وذلك لأن النظرة الواحدة لا تفسد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لك الأولى وليست لك الآخرة)) ى البدن، فيكون هذا قياساً على من استقاء عمداً. - ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، والاستمناء ليس مثل� . والإنسان لا يستطيع اجتناب هذا، بخلاف تكرار النظر؛ فإن فيه استدعاء المني، فيكون حكمه حكم الاستمناء.
ولا كفارة فيه؛ لأن النص إنما ورد في الجماع، وتكرار النظر ليس مثله.

الفرع الرابع: حكم من أنزل بتفكير مجرد عن العمل
من أنزل بتفكيرٍ مجردٍ عن العمل فلا يفطر، سواء كان تفكيراً مستداماً أو غير مستدام �مني؛ استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع، سواء أخرجه بيده، أو بيد زوجته ((مغني المحتاج للشربيني الخطيب)) (1/430)، ((ا� ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من الحنفية صلها المذي. ، والشافعية ، والحنابلة شيء عليه من قضاء ولا غيره...... قال أبو بكر –أي ابن المنذر - : لا شيء عليه) ((الإشراف)) (3/123). والصنعاني ((س� .
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم))صلها المذي. . أخرجه البخاري ومسلم �ديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وحسن� .
والفكر من حديث النفس.

الفرع اخامس: حكم من نام فاحتلم في نهار رمضان
من نام فاحتلم في نهار رمضان فصومه صحيح ، والشافعية ((الحاوي الكبير للماوردي)) (3 / 945) ، والحنابلة  ((الإنصاف للمرداوي)) (3/225) ؛ وذلك � .
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر �ما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ، ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر، ولزمه الق ، والنووي ، وابن تيمية .

الفرع السادس: حكم خروج المذي من الصائم
خروج المذي من الصائم لا ينقض صومه، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية ه، أشبه من طارت ذبابة فوقعت في حلقه دون اختياره. .الدليل:الإجماع:نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر ((ال� ، والشافعية ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد � الطالبين للنووي)) (2/361). قال الماوردي: (أما إن فكر بقلبه فأنزل، فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعا؛ لأن الفكر من ،  واختاره ابن المنذر والصنعاني آخرة)) رواه أحمد (5/351) (23024)، وأبو داود (2149)، والترمذي (2777)، والحاكم (2/212). من حديث بريدة رضي الله عنه. وال� ؛ وابن عثيمين ، وذلك لأنه خارجٌ لا يوجب الغسل فأشبه البول، وقياسه على المني لا يصح لمخالفته في الأحكام فهو قياسٌ مع الفارق، ولأن الشهوة لا تنكسر به مثل المني؛ وأيضا لعدم ورود النص على كونه مفطرا، والأصل صحة الصوم؛ وكذلك لأن الشرع أباح التقبيل والمباشرة لمن يملك نفسه، والتي يكون حاصلها المذي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
{اُدْخُلُوا مِصْر إِنْ شَاءَ اللَّه آمِنِين}

     Ahmed Mahmoud Algendy

 

َ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق